ولايات
تمديد حالة الطوارئ بولاية القضارف وعقوبات رادعة للمخالفين
اصدر والى القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن أحمد إدريس أمر طوارئ رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٢٤ م بتمديد حالة الطوارئ بولاية القضارف ويحظر الأمر تجوال الأشخاص و المركبات من الساعة الساعة السابعة مساءا و حتى الساعة السادسة صباحا وتحظر خلال الفترة المنصوص عليها فى الفقرة ( ١ ) أعلاه حركة المركبات داخل حدود الولاية او بين محلياتها المختلفة او المركبات العابرة كما يحظر الأمر فتح المحال التجارية أو المقاهى بإستثناء الصيدليات والمؤسسات الصحية كما منع الأمر أى شخص سواءا أكان طبيعيا أو معنويا التعامل فى المواد البترولية او السلع الاستراتيجية ( سكر ، دقيق ، زيت ، ذرة ) أو نقلها إلا بموجب تصديق مسبق من السلطات المختصة كما يحظر على المواطنين التجمهر أو التجمع لأي غرض من الأغراض عدا المناسبات الإجتماعية و بموجب إذن من السلطات المختصة و يحظر إطلاق الأعيرة النارية فى المناسبات الإجتماعية أو غيرها كما يحظر إستخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة صباحا و يمنع منعا باتا إستخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية و يستغنى من تطبيق هذا الأمر فيما يتعلق بحظر التجوال الكوادر الطبية و الصحية و الأجهزة العدلية و أصحاب المهن التى تقتضي أعمالهم التحرك خلال فترة الحظر بموجب تصريح من السلطات المختصة و فى إطار الأمر تفوض القوات النظامية و النيابة السلطات المنصوص عنها فى المادة ( ٥ ) من قانون الطوارئ والسلامة العانمة لسنة ١٩٩٧ م المتمثلة فى الحجز على وسائل النقل التى يشتبه بها و تكون موضع مخالفة لهذا الأمر وذلك حتى إكتمال التحرى و فرض الرقابة على أى ممتلكات أو منشآت وذلك فى حدود تدابير الطوارئ و كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للعقوبة أدناه الغرامة مبلغ ( ١٠٠٠٠٠٠ ) واحد مليون جنيه لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو العقوبتين معا ومصادر السلع لصالح حكومة الولاية و فى حالة تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة ( ١٥٠٠٠٠٠ ) واحد مليون و خمسمائة ألف جنيه لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو العقوبتين معا و مصادرة السلع الاستراتيجية و المواد البترولية لصالح حكومة الولاية فى حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تتضاعف العقوبة و كل من يخالف حظر إستخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة صباحا المنصوص عنها فى الفقرة ( ٧ ) من المحظورات تصادر الدرداقة لصالح حكومة الولاية وعلى الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ .