ولايات

والي القضارف المكلف يصدر قرارا قضي بتشكيل لجنة لاستبدال العملة

إستنادا على قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة ١٩٩٧ م مقروءا مع المادة ( ٩/١/أ ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزى لسنة ٢٠٢٠ م وقرار عضو مجلس السيادة الفريق مستشار مهندس مستشار / إبراهيم جابر إبراهيم كريمة رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٤م أصدر والى القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن أحمد إدريس قرارا ولائيا بتشكيل لجنة لإستبدال العملة فى الولاية فى الولاية برئاسته و مدير بنك السودان المركزى رئيسا مناوبا وعضوية كل من أعضاء لجنة أمن الولاية و مدير ديوان الضرائب بالولاية و مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة و ممثل ديوان المراجع العام بالولاية و ممثل النائب العام و ممثل المسجل التجارى و ممثل من بنك السودان المركزى بالولاية عضوا ومقررا و أسند القرار للجنة عددا من المهام والإختصاصات تمثلت فى إعداد خطة تفصيلية لتنفيذ إستبدال العملة بالولاية وفق الموجهات الصادرة من اللجنة الإتحادية لإستبدال العملة و التنسيق مع اللجنة الإتحادية فيما يخص إستبدال العملة و الإشراف على تنفيذ عملية إستبدال العملة بالولاية و تشكيل لجان فرعية بالولاية و التنسيق فيما بيتها لتنفيذ عملية إستبدال العملة و تحديد مهامها و اختصاصاتها و الإشراف على عمليات نقل العملة داخل الولاية و تأمين عملية إستبدال العملة بالولاية بالتنسيق مع غرفة التأمين المركزية و الرصد والمتابعة لعملية الاستبدال بكل جوانبها و رفع تقرير يومى للسيد رئيس اللجنة الإتحادية لإستبدال العملة متضمنا الملاحظات والمقترحات و إعطاء إشارات إنذار مبكر للجنة الإتحادية عن أي مشاكل تحدث او متوقعة الحدوث تؤدى إلى عرقلة سير عملية الاستبدال و تقييم الأداء الفعلى لعملية الإستبدال عن طريق التقارير و الزيارات الميدانية لمواقع الاستبدال و المحليات و رفع الملاحظات للجنة الإتحادية إلى جانب رصد العملات المجمعة خلال عملية الاستبدال و رفع التقارير الدورية عنها للجنة الإتحادية و إبراز أى ملاحظات عن التصرفات على المستويات المختلفة بشأن حفظ أو إتلاف او إبادة العملة القديمة و للجنة الحق فى الإستعانة بمن تراه مناسبا .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق